ابن فهد الحلي
398
المهذب البارع
المقصد الثاني : في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب ، ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل ، وفي الزوجة قولان : أحدهما لها الربع والباقي للإمام ، والآخر يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام . والأول أظهر . وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن . وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ، ما لم تخرج السنة ، ولم يبرأ ، ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا . ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة .
--> ( 1 ) الإيضاح : ج 4 ص 230 قال في شرح قول العلامة في القواعد : ( ويحتمل أن يكون لعم الأم وعمتها الخ ) ما لفظه : والاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق والدين ، الطوسي رحمه الله في فرائضه الخ ( 2 ) لاحظ ما نقلناه آنفا عن الشرائع والقواعد واللمعة .